يعتبر رئيس المجلس آمرا بالصرف ويقوم بتنفيذ مداولاته ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة بشأن:
- تنفيذ برنامج تنمية العمالة؛
- تحضير الميزانية وتنفيذها؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يقوم في حدود ما يقرره مجلس العمالة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
- يدبر أملاك العمالة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية المتعلقة بحقوق العمالة؛
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة الخاص؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة؛
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة؛
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛
- يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والمصادقة عليها؛
- إعداد القرار الجبائي؛
- رفع الدعاوى القضائية أمام مختلف المحاكم.