بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشارك لإعداده، يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الاقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية.
والاعداد لبرنامج التنمية يتم وفق منهج تشاركي وتشاوري مع المواطنات والمواطنين والهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر.
وفيما يلي مراحل إعداد هذا البرنامج:
1- إنجاز تشخيص يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي للعمالة أو الإقليم ومؤشرات الاقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. كما يتضمن مقومات ولإكراهات التنمية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم وجردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة من طرف الدولة والفاعلين العموميين الآخرين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم؛
2- وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم والأخذ بعين الاعتبار سياسات واستراتيجيات الدولة وبانسجام مع برنامج التنمية الجهوي متى توفر؛
3- تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة أو الإقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال الست سنوات التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية؛
4- تقييم موارد العمالة أو الإقليم ونفقاتها التقديرية الخاصة بالثلاث السنوات الأولى لبرنامج التنمية؛
5- بلورة وثيقة مشروع برنامج التنمية مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
وعملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي 14-112، يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج التنمية وبموجب المادة 14 من المرسوم المذكور أعلاه يقوم كذلك بإعداد تقرير سنوي لقييم تنفيذه ويتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص البيانات التالية:
- نسبة لإنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج التنمية مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج؛
- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.
يعرض هذا التقرير التقييمي السنوي على اللجان الدائمة لمجلس العمالة أو الإقليم لإبداء الرأي حوله داخل أجل ثلاثين (30) يوما على الأقل، كما يتدارس المجلس هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.
بعد ذلك يعلق ملخص عن هذا التقرير السنوي بمقر العمالة أو الإقليم كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.