تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ولاسيما المادة 34 منه، فإن مجلس العمالة يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة. تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. يحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات ومواعيد انعقادها والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار فقد عقد مجلس عمالة الرباط عدة دورات عادية واستثنائية وهي كالتالي:
قامت رئاسة مجلس عمالة الرباط منذ انتدابها، بحضور اجتماعات وأنشطة سواء بصفة شخصية أو بالنيابة من طرف نواب الرئيس أو أعضاء المجلس، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية:
تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وتنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس ترأس السيد رئيس المجلس عدة اجتماعات للمكتب أشرف خلالها صحبة السادة الأعضاء على تحضير جدول أعمال الدورات العدية والاستثنائية التي عقدها المجلس وهي كاتالي: