صلاحيات الرئيس

يعتبر رئيس المجلس آمرا بالصرف ويقوم بتنفيذ مداولاته ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة بشأن:
- تنفيذ برنامج تنمية العمالة؛
- تحضير الميزانية وتنفيذها؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يقوم في حدود ما يقرره مجلس العمالة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
- يدبر أملاك العمالة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية المتعلقة بحقوق العمالة؛

- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة الخاص؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة؛
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة؛
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛
- يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والمصادقة عليها؛
- إعداد القرار الجبائي؛
- رفع الدعاوى القضائية أمام مختلف المحاكم.

- يمارس رئيس مجلس العمالة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية؛
- تقديم تقرير إخباري حول الأعمال التي قام بها الرئيس في إطار الصلاحيات المخولة له عند بداية كل دورة عادية؛
- يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة، ويعتبر الرئيس التسلسلي العمالة بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة وتحديد اختصاصاتها؛
- يفوض رئيس المجلس إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح وباقتراح هذا الأخير يمكن التفويض لرؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة؛
- التفويض بالنيابة للمدير العام للمصالح قصد الإمضاء على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة؛
- يتولى رئيس مجلس العمالة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.