الشراكات

مجلس العمالة هو جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ويرتكز تدبير شؤونه على مبدأ التدبير الحر، ويناط به وفقا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية داخل مجاله الترابي وكذا تعزبز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

هذا وقد نصت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه على أن مجلس العمالة او الإقليم يتداول في القضايا التالية:

– المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ – اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
– مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
– الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
– العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
– كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وفي نفس السياق، فقد مكنت المادة 141 من القانون التنظيمي 14-112 العمالات والأقاليم، وفي إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها او مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات الغير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون والشراكة من اجل إنجاز مشروع او نشاط ذو فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. هذا وقد نصت المادتين 142 و141 على أن هذه الاتفاقيات المشار إليها أعلاه يجب ان تحدد على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من اجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك وكذا اعتماد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.