اختصاصات مجلس عمالة الرباط

تعتبر العمالة حسب القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، ترتكز في تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر بموجبه يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا للأحكام والنصوص التشريعية والتنظيمية، كما تعتمد على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم  وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل تحقيق الأهداف لاسيما المتعلقة بإنجاز المشاريع المشتركة.
ويعقد مجلس العمالة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر، يجتمع فيها المجلس يوم الإثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية من أيام العمل أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف يوم عطلة، تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول فيها، كما يمكن عقد دورات استثنائية بين تلك الدورات بالكيفية المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

ولتفعيل المهام المخولة للعمالة بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 أسند المشرع للعمالة اختصاصات ثلاث وهي:

الاختصاصات الذاتية

• وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
• تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
• تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

الاختصاصات المشتركة

التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.

الاختصاصات المنقولة

تمارس العمالة الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية.

لتحميل نص القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم المرجو النقر على الرابط أسفله.

لتحميل نص القانون الداخلي المرجو النقر على الرابط أسفله.